responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 159
السؤال (678): نذرت امرأة أن تصوم كل يوم اثنين ثم أنها لم تصم فماذا عليها؟
الجواب: عليها أن تقضي ما تركت في غير يوم الاثنين وتكفِّر كفارة يمين لفوات التعيين [1].

السؤال (679): إذا حلف يمينًا واحدة على أفعال متعددة كأن قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أزور فلانًا، ثم أنه شرب وأكل وزار فلانًا فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث، وهل إذا فعل واحدًا منها ثم كفر عنه تنحل يمينه؟
الجواب: هذه يمين واحدة ليس عليه إلا كفارة واحدة ولو شرب، ثم كفَّر فالظاهر أن يمينه تنحل كما لو كان عليه عدة أحداث فنوى واحدًا ولم يطرأ على باله باقي الأحداث فإنها ترتفع.

السؤال (680): إنسان عاهد الله ألا يعود في معصية معينة واستحضر آية التوبة {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} الآية، ثم أنه رجع إلى المعصية فما حكم هذه المعاهدة؟
الجواب: عليه أن يتوب من هذا ويسأل الله -عز وجل- أن يطهِّر قلبه من النفاق وعليه كفارة يمين.

السؤال (681): إذًا المعاهدة والوعد لهما حكم النذر؟
الجواب: فقال رحمه الله: نعم.

[1] انظر السؤال الآتي رقم [643].
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست