responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 155
السؤال (665): ما حكم عزيمة التلميذ لمعلمه والموظف لمديره هل هي من الرشوة وداخلة في حديث "هدايا العمال غلول" ([1]
الجواب: لا بأس بها وليست داخلة في المنع؛ لأن المدرس لا يمكن أن يأخذ القدر مثلاً ويختص به دون غيره.

السؤال (666): إذا أهدى شخص ثمن أضحية لآخر فهل يمتنع المهدى من أخذ الشعر ونحوه؟
الجواب: فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا أعطى غيره ثمن الأضحية ليشتريها المهدي إليه فإن المهدي لا يتعلق به حكم النهي، وأما إذا اشتراها هو وضحى بها عن الغير فإنه لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي.

السؤال (667): ضحى شخص بعدة أضاحي فهل يجوز الأخذ من شعره وظفره بذبح الأول أم لابد من ذبح الجميع؟
الجواب: إذا كانت جميع الضحايا له فإنه يجوز له أخذ الشعر ونحوه بذبح الأول، وأما إذا كانت الضحايا له ولغيره، فإذا ذبح الأضحية الخاصة به جاز له أخذ الشعر ونحوه وإلا فلا.

[1] رواة أحمد [23601]، والبزار [3723] من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حُميد الساعدي به مرفوعًا، وإسماعيل ضعيف في الحجازيين وهذه منها، وقد اختصره ورواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية الثابتة في الصحيح قال البزار: رواه إسماعيل بن عياش فاختصره وأخطأ فيه إنما هو الزهري عن عروة عن أبي حميد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة، وأشار أيضًا الدارقطني إلى أن إسماعيل بن عياش اختصر هذا الحديث. انظر: [3521] (14/ 179) «العلل».
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست