responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 153
السؤال (655): إذا رمي الطريدة بحجرٍ فأصابها مع رأسها فماتت لم ينهر الدم فهل تكون وقيدة أم تحل؟
الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم.

السؤال (656): ما حكم دوس التمر؟
الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به.

السؤال (657): وسألته عن قوله رحمه الله: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح؟
الجواب: فقال رحمه الله: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول.

السؤال (658): إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع؟
الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار [1] عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا.

السؤال (659): ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام؟
الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.

[1] قلت: جزم أحمد رحمه الله بنسبته إلى عائشة رضي الله عنها واحتج به والله أعلم. انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص [48]. وروى الطبراني في الصغير والأوسط «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» [1917]. والبيهقي (9/ 303) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين» وفي سند، إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست