responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 146
السؤال (627): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟
الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.

السؤال (628): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟
الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.

السؤال (629): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.

السؤال (630): قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعنتها الملائكة حتى تصبح" [1] فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟
الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.

السؤال (631): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟
الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:

[1] عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، ولمسلم: " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها».
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست