responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 143
السؤال (616): ما حكم لو شرطت المرأة أن تكن العصمة بيدها عند عقد النكاح؟
الجواب: لا يصح هذا الشرط لكن ممكن أن يكون بلغها أن أهل الزوج أهل سوء فتشترط الخيار إن طاب لها المقام وإلا فلها الفسخ.

السؤال (617): يقع كثير من العامة النكاح بلا شهود ويأتي منها بأولاد ويشتهر أن هذه المرأة زوجة فلان فهل يلزم تجديد النكاح؟
الجواب: الاحتياط أن يجددوا النكاح؛ لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح وشيخ الإسلام يكتفي بالشهرة. فقلت له: هل هذه الشهرة مقارنة للنكاح أو تكون بعد ذلك، فقال رحمه الله: مقارنة، فقلت له: إذا كانت مقارنة فهذا شهود وزيادة، فقال رحمه الله الاحتياط أن يجددوا النكاح، وما الذي يضرهم؟!

السؤال (618): هل يلزم إخبار الزوجة بالطلاق؟
الجواب: لا يلزم ذلك لكن إذا انتهت العدة يخبرها، وإن أخبرها بالطلاق وأشهد على ذلك فهو طيب. فقلت له: هو يقول: أخشى لو أخبرتها بذلك أن تخرج من البيت فأنا أشهد على الطلاق ولا أخبرها خشية من هذه المفسدة، فقال الشيخ رحمه الله: جزاه الله خيرًا.

السؤال (619): رجلٌ متزوج بامرأة ولما خطب امرأة أخرى شرطوا عليه خادمة فهل يلزمه أن يوفر للأولى خادمة من باب العدل؟
الجواب: لا؛ لأن هذا من جملة المهر فكما لو تزوج الأولى مثلاً بأربعين

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست