responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 136
الوصايا
السؤال (587): وسألته رحمه الله: عن امرأة ذات مال طلبت مني أن أكتب لها وصية؟
الجواب: فقال رحمه الله: اكتب لها أنها توصي بالخمس لأقاربها الذين لا يرثون أو في بناء مسجد فقلت له: إن أوصت بضحايا أو حجة؟ فقال: هو جائز ولكن لا نرى ذلك. وقال رحمه الله: وتشهد معك شاهدًا على هذه الكتابة.

السؤال (588): أوصى شخص بالثلث في شراء عقار وحال على هذا المبلغ حولٌ كاملٌ بحجة غلاء العقار، فهل عليه زكاة، وما حكم هذا التأخير؟
الجواب: لا زكاة فيه لعدم وجود مالك، وهذا التأخير للمصلحة.

السؤال (589): إذا شهد شاهدٌ في وصية وهو لا يعرف الموصي فهل في هذا بأس؟
الجواب: فقال رحمه الله: كيف يشهد لمن لا يعرفه. فقلت له: إذا كان يعرف الشاهد الأول فشهد بذلك ثقةً بالشاهد الأول: فقال: لا بأس إن شاء الله.

السؤال (590): ما حكم إذا أوصى الوارث بأضحية كأن يقول: يضحي عني وعن زوجتي؟
الجواب: الظاهر أنه ما فيه شيء؛ لأنه يراد به الثواب.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست