responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 133
الوقف
السؤال (576): ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى آخر بحجة احتياج الآخر لذلك واستغناء الأول؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا باستئذان الأوقاف.

السؤال (577): هل يجوز الوقف على الأولاد؟
الجواب: يجوز ذلك في حال الحياة أما الممات فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، وأما إذا أوقف على أولاده المحتاج منهم فإن هذا قد يقال بالصحة لكن الأولى ألا يفعل؛ لأن حديث: «لا وصية لوارث» [1] عام.

السؤال (578): إذا أوقف رجلٌ بخورًا على المسجد، فهل يجوز للجماعة أن يتبخروا منه؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم يجوز ذلك ولا يضر ما يعلق في الشماغ؛ لأنه يتطاير في جو المسجد وكذا يجوز للموقف أن يتبخر به معهم كما لو أوقف شيئًا على فقراء فافتقر.

[1] روي من حديث أبي أمامة وغيره، وحديث أبي أمامة صحيح. رواه أحمد وغيره.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست