responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 129
الإجارة
السؤال (560): ما حكم أخذ الصابون ونحوه من الفندق بحجة تحليل الأجرة؟
الجواب: لا يجوز، هذا حرام؛ لأنهم لم يجبروه على الإقامة عندهم، حتى وإن أغلق غرفته ولم يأذن لهم بدخولها ليس له ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيدها لهم ولو بالبريد.

السؤال (561): إذا طلب صاحب الأجرة أكثر من العادة وأبى أن يأخذ الأجرة المتعارف عليها فما الحكم؟
الجواب: إذا أبى أن يأخذها فلا تعطه ما يطلب وتصدق بالذي له عنه.

السؤال (562): ما حكم ما يسمى بنقل القدم؟
الجواب: يجوز نقل القدم؛ لأن المستأجر يملك منفعة ما بقي من المدة، والمانع من ذلك يقول: إنه لا يملك المنفعة المستقبلة لكن الصحيح المذهب.

السؤال (563): ما حكم تأجير البيت على الكافر في الجزيرة العربية؟
الجواب: كره أحمد إكراء الذمي، ولكن نقول: يجوز إذا لم يقم فيه شعائره ولو كانت الإجارة لمدة خمس سنوات ونحوها.

السؤال (564): دفع شخص لصاحب محل ذهب حليًا له ليصلحه فضيّعه فما الحكم؟
الجواب: إذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه، وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن كما لو دفعه لغير مالكه ظانًا أنه مالكه وليس فيه ربا في حالة الضمان؛ لأنه ضمان لا بيع.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست