responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 125
السؤال (550): أقرض شخص شخصًا مبلغًا من المال فلما تأخر في التسديد نوى أن يبرئه من الدين فهل يبرأ بذلك ولا يجوز له الرجوع أم لابد من التلفظ بذلك؟
الجواب: لابد من التلفظ بذلك، وأما النية فلا يقع بها الإبراء.

السؤال (551): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضًا: سوف أقر له بدين] 2000 [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة؟
الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه كذبًا وهو كذبه في الإقرار بدين ليس عليه، وضابط الحيل الجائزة ألا تشتمل على محرم ككذب ونحوه.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست