responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 123
القرض
السؤال (543): إذا علمت من حال شخص أنه إذا اقترض قرضًا ثم أعاده فإنه يُهدي هدية فهل لي أن أقرضه؟
الجواب: نعم، لا بأس بإقراضه. فقلت له: ألا يقال: الشرط العرفي كالشرط اللفظي فقال رحمه الله. لا، هذا شخص.

السؤال (544): بعض الناس يتعامل معاملة ربوية مع علمه بالتحريم، فمثلاً يقترض مبلغًا على أن يرده بزيادة ثم يقول، هذا حرام فلا أعطيك الزيادة فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم بالتحريم ثم علم؟
الجواب: أرى أن القاضي يأخذ الزيادة ويجعلها في بيت المال حتى لو كان لا يعلم التحريم، لأن صاحب الدين لن يتركه فالحكم فيه كذلك.

السؤال (545): إذا أقرضه بعيرًا على أن يعطيه بعيرين فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا ربا؛ لأن هذا قرض جر نفعًا. فقلت له: فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «فكنت آخذ البعير بالبعيرين» [1] فقال رحمه الله: هذا ليس بقرض إنما هو شراء ولم يقل عبد الله. أقرضني بعيرًا.

[1] رواه احمد [6593] وأبو داود وفي سنده اختلاف، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده صحيح إلى عمرو، فالإسناد حسن، قال الحافظ في «الفتح» إسناده قوي (4/ 419 فتح). ولفظ الحديث عند البيهقي (5/ 287): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم». وهو صريح كما قال شيخنا محمد رحمه الله أنه بيع لا قرض، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست