responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 119
السؤال (526): يوجد بطاقة تصرف للبعض تمكنه من أن يشتري من بعض المحلات مجانًا أو مقابل مبلغ سنوي؟
الجواب: أما إذا كانت مجاناً فلا بأس بها وأما إذا كانت بأجرة سنوية فلا تجوز.

السؤال (527): إنسان عليه دين وذكر أنه إذا لم يأتِ بما عليه فإنه يُحبس، وعرض عليه بعض البنوك بأنه يعطيه ما عليه من الدين لكن بفائدة فهل يجوز هذا للضرورة؟
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا ثبت إعساره عند القاضي، فإن القاضي لا يلزمه، وقد سألت القضاة فقالوا: كل من ثبت إعساره فإننا نعطيه صك إعسار.

السؤال (528): ما حكم شراء الذهب بالشيك المصدق؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لم يحصل قبض وإنما هو مجرد حوالة مثبتة، ولهذا لو ضاع الشيك رجع على المشتري.

السؤال (529): وما حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الآلي حيث يكون عند بعض المحلات مكينة سحب فبمجرد إدخال البطاقة يخصم من حساب المشتري لكن لا تدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة؟
الجواب: وهذه أيضاً لا تجوز، لأن المبلغ لا يدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة ولو كان يدخل في الحال لكان جائزًا، والطريقة الجائزة في هذا أن يتصل المشتري على البنك ويقول: اخصموا من حسابي كذا لفلان ويدخل في رصيد البائع.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست