responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 117
الشيخ هي التي يقصد بها الدراهم ويقضي بها حاجته وينتهي، وأما إذا قصد بها التجارة فصورتها أن يشتري سلعاً من جدة مثلاً مقسطة، ثم يبيعها في الرياض حالة وقد يبيعها بسيارة أو بعقار أو دراهم فهذا هو الفرق.

السؤال (518): ما رأيكم في تجميع الصور التي مع بعض المشروبات أو المأكولات بغرض الفوز بجائزة؟
الجواب: أرى أن تكتب لوزارة التجارة أو للشيخ عبد العزيز بن باز بذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى تعويد الطفل على اقتناء الصور.

السؤال (519): ذكرتم أن الأسواق التي تضع جوائز لمن اشترى منها وأسعارها سعر السوق بلا زيادة أن هذا جائز؛ لكن ما حكم قصد هذه الأسواق مع وجود أسواق أقرب منها لكن ليس فيها جوائز كهذه؟
الجواب: فقال رحمه الله: ما يستهلك من البنزين مغتفر إلا أن يكون يحتاج إلى سفر فهذا شيء آخر.

السؤال (520): يعطي الموظف راتبه في شيك ويمتنع البنك من صرفه إلا بعد أيام فيذهب الموظف إلى بنك آخر ويعطيه الراتب حالاً ويأخذ منه خمسين ريالاً فما حكم ذلك؟
الجواب: هذا ربا لا يجوز، لأنه كأنه أقرضه وأخذ فائدة.

السؤال (521): إذا وقع إنسان في مسألة العينة ثم جاء يسأل فما الحكم إذا كان العقد ما زال قائمًا أو بعد نهايته؟
الجواب: فقال رحمه الله: يجب أن يرد الزائد مطلقًا. فقلت له: وقوله

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست