responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 115
السؤال (509): ما حكم شراء الطيور المحنطة؟
الجواب: لا يجوز سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا؛ لأنه بيع ميتة وأما بيع الرأس فيجوز إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الظاهر أنه ذكِّي أولاً ثم حنط.
فقلت له: لعلها ميتة قطعت أوصالاً فقال رحمه الله: هذا خلاف الأصل.

السؤال (510): لو ذكي الطير ذكاة شرعية ثم أعيد رأسه عليه فهل يجوز شراؤه، وكذا لو صيد الطير أو غيره ببندقية ثم حنط؟
الجواب: فقال رحمه الله: يجوز وليس فيه إسراف.

السؤال (511): وسألته عن صناديق الاستثمار في البنوك وهي تزعم أنها تقوم بالمضاربة فهل يوثق بهم؟
الجواب: أنا لا أثق بأحد إلا نفسي (أو كلمة نحوها). فقلت له: حتى بنك الراجحي فقال رحمه الله: والراجحي يتحايل على الربا يشتري السلعة لمن يرغبها ثم يبيعها عليه بمكسب.

السؤال (512): إذا كان رصيدك في بنك الراجحي مثلاً وسحبت مبلغًا من صراف غير تابع لبنك الراجحي ففي هذه الحالة يأخذ البنك الذي يتبعه هذا الصراف من بنك الراجحي أربعة ريالات فهل في هذا شيء؟
الجواب: لا أدري ماذا يقع بين البنوك وهذا الآخذ لم يأخذ غير حقه فلا حرج عليه.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست