responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 113
السؤال (501): ما حكم بيع الأرض على المخطط؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يحصل بذلك الوصف حتى لو وصفها له صاحب العقار لا يكفي، بل لابد من الوقوف على نفس الأرض ومن وقعت منه هذه المبايعة فإنه يذهب إليها ليقف عليها، ثم إن أرادها تعاد المبايعة وإلا يذهب إلى القاضي، والمراد بإعادة المبايعة. إمضاء البيع لا أخذ الدراهم ثم ردها.

السؤال (502): ما حكم بيع الرقم فإن بعضهم تخرج له منحة أرض من الدولة فيعطى رقم القطعة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز كسابقه.

السؤال (503): وسألته رحمه الله عن رجل اشترى أرضاً من صاحبها بسعر يومها وهو يعلم أن سعرها سوف يرتفع بعد فترة فما حكم ذلك؟
الجواب: فقال رحمه الله: هذا ليس بمؤمن وإذا كان الإيمان ينتفي عنه فإن الفعل حرام والبائع بالخيار.

السؤال (504): سبق أن سألتكم عن أخذ العوض مقابل الشفاعة فهل أخذ الهدية مثل ذلك أو يجوز أخذها لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من صنع لكم معروفاً فكافئوه» ([1]
الجواب: لا تدخل في العموم، بل تكون مخصوصة؛ لأن الشفاعة تكون لله، أما إذا قال: أشفع مقابل عوض هذه أجرة.

[1] رواه أحمد [5365] عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي وسنده صحيح.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست