responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 112
السؤال (498): قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» [1] ما المراد باليوم في هذا الحديث؟
الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.

السؤال (499): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟
الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» [2] فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.

السؤال (500): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟
الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر [3]؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.

[1] رواه الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه قال الدارقطني في «العلل» (13/ 184): لم يرفعه غير سماك، وسماك: سيئ الحفظ، وانظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر (3/ 25).
[2] روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه».
ورواه البخاري بلفظ: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»
[3] رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رأي حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. . . الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخّا له مشركّا بمكة».
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست