responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 111
البيع والربا والصرف
السؤال (493): ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة»؟
الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» [1] يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.

السؤال (494): ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك؟
الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.

السؤال (495): ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه؟
الجواب: جائز.

السؤال (496): ما حكم من أراد صرف [500] ريال مثلاً ولم يجد إلا [400] ريال؟
الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.

السؤال (497): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ[200] ريال وله راتب شهري [2000] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.

[1] رواه أحمد [22251]، وأبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وظاهر سند أبي داود الصحة، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست