responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 108
السؤال (481): لكن لو خرج إلى عرفة ولم يوادع فما الحكم؟
الجواب: إذا كان بنية الرجوع فلا بأس.

السؤال (482): ما حكم إذا أتى الإنسان بعمرة ولم يوادع ثم خرج خارج الميقات بنية الرجوع؟
الجواب: لا باس بذلك لكن لو كان من أهل الطائف ورجع إلى الطائف فلا؛ لأنه رجع إلى بلده.

السؤال (483): إذا اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى الطائف وأراد الحج فهل يحرم بالحج من الطائف أو يؤخره إلى مكة؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن أحرم من الطائف فلا بأس، وإن أخره فلا بأس، ولا عندي ترجيح في هذا؛ لأنه يعتبر مكة إقامته.

السؤال (484): لو اعتمر الإنسان وسافر خارج الميقات بنية الرجوع وأطال الإقامة هناك فهل فيه شيء؟
الجواب: لا بأس وإن أطال الإقامة.

السؤال (485): ما حكم من لبَّى بالحج ثم فسخه إلى عمرة، ويعد أن اعتمر بدا له ألا يحج؟
الجواب: لا بأس طالما بدا له ذلك فيما بعد والممنوع الحيلة.

السؤال (486): امرأة كانت تدف أمها بعربية حال الطواف فنامت الأم فما حكم طوافها؟
الجواب: إذا كانت الأم قد نوت في أول الطواف فطوافها صحيح ولو نامت بقية الطواف.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست