responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 106
السؤال (471): سألتكم عمن أتى بعمرة ولم يبق عليه إلا الوداع وأراد الذهاب إلى جدة والرجوع إلى مكة أنه لا يوادع مع أنه خرج من الحرم؟
الجواب: طواف الوداع إنما يأتي به إذا أراد الرجوع إلى بلده لا الخروج من الحرم، لكن لو خاف أن يحصل له ما يوجب سفره إلى بلده من جدة فهنا نقول: طُفْ للوداع.

السؤال (472): جماعة طافوا وسعوا في العمرة ونسوا التقصير وذهبوا إلى جدة، ثم أحرموا بعمرة أخرى وطافوا وسعوا وقصروا، ثم علموا أنهم لم يقصروا للعمرة الأولى فما الحكم في ذلك؟
الجواب: عليهم فدية ولا نقول: عليهم أن يقصروا بنية التحلل من العمرة الأولى؛ لأنهم قد شرعوا في عمرة أخرى ويلزم منه عدم صحة الإحرام بالعمرة الثانية.

السؤال (473): وسألته عن شخص نوى أن يعتمر فلما تعدى الميقات ألغاها فهل عليه شيء؟
الجواب: لا، ليس عليه شيء.

السؤال (474): إذا أنهى الإنسان مناسك العمرة ولم يبق إلا طواف الوداع وأراد السفر إلى جدة ومن نيته الرجوع إلى مكة فهل يوادع؛ لأنه سوف يخرج من الحرم؟
الجواب: لا يوادع؛ لأنه لم يرد السفر إلى بلده.

السؤال (475): ما حكم من نسي التقصير في العمرة، ثم ذكر أذُكِّر هل يلزمه أن يخلع ثيابه؟
الجواب: نعم.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست