responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 103
وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.

السؤال (455): وسئل رحمه الله وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام 1415هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع؟
الجواب: فقال رحمه الله لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلاً وكان عمله هناك فإنه يوادع.

السؤال (456): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم.
الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.

السؤال (457): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج.
الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.

السؤال (458): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟
الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.

السؤال (459): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئاً من بشرته.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست