responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 101
السؤال (445): فقلت له؛ فإن تعدى الميقات وهو حلال ومن نيته أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه بعد دخول شهر رمضان فهل يجوز ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال (446): وسألته رحمه الله فيما لو اعتمر في أول ليلة من رمضان فهل يكون ذلك عمرة رمضان؟
الجواب: فقال رحمة الله: نعم.

السؤال (447): لو سعى في الدور الثاني بلا حاجة كزحمة فهل يجوز؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال (448): شخص طاف وسعى للعمرة ثم أدخل الحج قبل التقصير، وكذا لو قصر تقصيرًا غير مجزئ ثم أحرم بالحج فما الحكم؟
الجواب: أما المذهب فلا يصححون إحرامه بالحج ونحن نقول: إذا أحرم بالحج بعد السعي فإن إحرامه بالحج صحيح ويكون متمتعًا وعليه دم لتركه نسك الحلق أو التقصير، وأما إذا أحرم بالحج بعد الطواف فهو صحيح ويكون قارنًا، وإذا كان إحرامه بالحج بعد أن قصر تقصيرًا غير مجزئ فقد يكون مقلدًا لبعض العلماء الذين يرون أن هذا التقصير مجزئ.

السؤال (449): إذا اعتمر إنسان في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم أراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام من الميقات؟
الجواب: نحن نرى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر أنه باقٍ على تمتعه ولا يلزمه الإحرام من الميقات، بل يحرم بالحج من مكة؛

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست