responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 89
و [ظنوا] [1] أن هذا عام في جميع الأبوال، وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي؛ ودليله قوله: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".
ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرًا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرًا.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر العُرنيين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام بإبل [الصدقة] [2]، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها [3].
ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال مع حدثان عهدهم بالإسلام.
ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبًا؛ و [لا يَجُوز] [4] تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهر، مع أن التداوي بالخبائث، قد ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة.
وأيضًا، فقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في

وثمَّ شواهد أخرى للحديث يمكن مراجعتها في "التلخيص" للحافظ (136)، وقد صحَّح الحديث العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (3002، 3971، 2102).
[1] في (خ): [رجوا].
[2] سقطت من (د).
[3] أخرجه البخاري (233، 3018)، ومسلم (1671) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
[4] في (خ، ف): [لم يجوز].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست