responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 86
الاستحالة، مع بقاء أجزاء البول، فنهى عنه لذلك.
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم -إن صحَّ- يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا [لصيرورته] [1] مستعملًا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: " [إن] [2] الماء لا [يجنب] [3] [4].

[1] في (خ): [مصيره].
[2] سقطت من (خ).
[3] في (خ): [يخبث]؛ وانظر هذا الفصل بأكمله في "الفتاوى" (21/ 45).
[4] حسن لغيره: لا يوجد الحديث في أحد الصحيحين بهذا اللفظ، إلا أن يقصد شيخ الإسلام رحمه الله أن الحديث من جملة الصحيح. والحديث أخرجه الترمذي في الجامع (65)، وأبو داود في سننه (68)، وابن ماجه (370)، وابن حبان في صحيحه (1248)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 38)، والببهقي في الكبرى (1/ 189).
كلهم من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب".
وهذا إسناد ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصةً مضطربة كما نص على ذلك ابن المديني ويعقوب بن شيبة.
لكن للحديث شواهد منها:
حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد في "مسنده" (6/ 129) (6/ 157)، وإسناده ضعيف، فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.
وللحديث أصل في "صحيح مسلم" (323) من حديث ابن عباس "أيضًا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ولعل من أجل ذلك عزاه المصنف رحمه الله للصحيح -أي بمعناه-.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست