اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 67
فصل
وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق.
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة:
أحدها: لا يَنجس؛ وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، واحدى [الروايات] [1] عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات: ابن عَقيل، وابن [البناء] [2] وغيرهما.
والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة؛ وهي رواية البصريين عن مالك.
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -اختارها طائفة من أصحابه- الفرق بين القلتَيْن [3] وغيرهما؛ فمالك لا يَحُدُّ الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يَحُدَّان الكثير بالقلتين. [1] في (خ): [الروايتان]، والذي أثبته من (د، ف) .. [2] في (خ): [المر]، وفي (د): [المنى]؛ والتصويب من (ف). [3] قال المصنف -رحمه الله- في شرح العمدة (1/ 67): "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي"، ثم قال: "فصارت القلتان خمس قرب بقرب الحجاز، وقرب الحجاز كبار معلومة تسع القربة منها نحو مائة رطل -كذا نقله الذين حددوا الماء بالقرب-، وإنما يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي، ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء: تسعون مثقالًا، فيكون مائة وثمانية وعشرين درهمًا، وأربعة أسباع درهم، فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو ستمائة درهم، كانت القلتان: مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل". اهـ.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 67