اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 253
الجميع، بل يميز قدر هذا من [قدر] [1] هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، [وهذا إلى مستحقه،] [2] [مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها، أو أخذ [3] حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه، فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق، وإذا علم أن في البلد من هذا شيء لم يعلم عينه، لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد.
لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا، فهل تكره معاملته، أو تحرم؟ على وجهين.
وإن كان الغالب على ماله الحلال، لم تحرم معاملته، لكن قد قيل: إنه [من المشتبهات التي يستحب تركها] [4].
والله -عز وجل- أعلم.
[كمُلت والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين] [5].
وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة من عشرين خلت من شهر جمادى الأول، سنة أربعين وسبعمائة. [1] سقطت من (د). [2] سقطت من (د). [3] في (د): [مثل الذي يأكل أموال الناس بخلطها، أو بأخذ]. [4] في (خ): [من السنة التي يستحب تركه]، وفي (ف): [إنه من المشتبه الذي يستحب تركه]، وانظر "الفتاوى" (29/ 275 إلى 277). [5] في (د): [والحمد لله على ذلك، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 253