responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 249
(فصل)
وأما الوقف: فما فضل من ريعه واستغنى عنه فإنه [يصرفه] [1] في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل [مغل وقفه عن] [2] مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف [له غرضه] [3] في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب، ولم ينتفع به أحد، صُرِفَ ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فَضُل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف.
وقد روى أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه: "أنه حض الناس على إعطاء [مكاتب في كتابته] [4]، ففضل شيء عن حاجته، فصرفه في المكاتبين" [5] [6].

[1] في (د، ف): [يصرف].
[2] في (خ): [غير]، وسقطت عبارة: [مغل وقفه] من (ف).
[3] في (خ): [غرض].
[4] في (د): [مكاتبه]، وفي (ف): [مكاتب].
(5) "الفتاوى" (31/ 206، 207).
[6] ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (8/ 372)، وابن سعد في "الطبقات" (6/ 233)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 320)، من طريق أبي جعفر الفراء عن جعفر بن أبي ثروان عن أبي التياح أنه أتى عليًّا فقال له: إني أريد أن أكاتب، قال: هل عندكم شيء؟ قال: لا، قال: فجمعهم عليٌّ، فقال: أعينوا أخاكم، جمعوا له، فبقي له بقية من مكاتبته، فأتى به عليًّا فسأله عن الفضلة، فقال علي: اجعلها في المكاتبين.
وهذا إسناد ضعيف.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست