responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 243
اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران: فُعِل ذلك [1].
لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال؛ للمصلحة، والله أعلم [2].

[1] قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 369، 370) بعد أن نقل نص أحمد -الذي ذكره المصنف هنا-: "واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءَه ابتداءً، واختلفوا كيف يُعمل؟ وسماه مسجدًا قبل بنائه تجوُّزًا؛ لأن مآله إليه، أما بعد كونه مسجدًا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت، وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجدًا، فأراد أهله رفعه، وجَعل ما تحته سقاية؛ لحاجتهم إلى ذلك، والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر، فإن المسجد لا يجوز نقله، وإبداله، وبيعُ ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد، فلا يجوز صرفه في ذلك". اهـ وانظر "الفتاوى الكبرى" للمصنف -رحمه الله- (4/ 155،/ 357) - (5/ 433)، وللمزيد أيضًا راجع -غير مأمور- "تبيين الحقائق" (3/ 331، 332)، و "الفروع" لابن مفلح (4/ 622، 623)، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 136)، و"التاج والإكليل" لمختصر خليل (7/ 668)، و "أسني المطالب" (2/ 476)، و "البحر الرائق" (5/ 273)، و "مجمع الضمانات" (ص 324)،/ و"الفتاوى الهندية" (2/ 399)، و "كشف القناع عن متن الإقناع" (4/ 292)، و"شرح ميارة" (2/ 140)، و "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 736)، و "الفواكه الدواني" (2/ 165)، و"رد المحتار" (4/ 385).
(2) "الفتاوى" (31/ 252، 253).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست