responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 224
والثاني: لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق، مثل أن يكون قد جحد دَيْنَه أو جحد الغصب، ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو قول مالك وأحمد.
والثانى: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى-، فيسوغ عندهما الأخذ من جنس الحق، لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس، لأنه معاوضة، فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجبات عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة، لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك" [1].

[1] حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (1264)، والدارمي (2597)، وأبو داود (3535)، والحاكم (2/ 53)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (742)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 360) كلهم من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 375): سمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث وهو كاتب حفص بن غياث روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس وذكره". اهـ.
قلت: قيس بن الربيع: صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وأما شريك فقد تغير حفظه لما تولى القضاء، وسماع الكوفيين المتقدمين منه جيد، لذا جاء في "نصب الراية" (4/ 119): "قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما". اهـ.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست