اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 222
ومن قال بالتحريم: اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتاب و [الأسطال] [1]، وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال.
أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و [الأسطال] [2]، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.
وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجرِ الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] [3] في العادة، وإنما تُنْفَقُ عددًا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره [4]. [1] في (خ): [الأصطال]-بالصاد-. [2] في (خ): [الأصطال]-بالصاد-. [3] في (ف): [لأنه لا يقصد وزنها]، وفي (خ): [لأنه لا يقصدونها].
(4) "الفتاوى" (29/ 459، 460).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 222