اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 218
ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث: "بِرْوَع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهرًا، فقضى لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن لها مهر امرأة من نسائها، لا وكس، ولا شطط" [1]، لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن، لكونها لم يشترط لها مهر مسمى، والكسر الذي حصل لها بالطلاق أنجبر بالمتعة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل.
ولكن المقصود: أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج، ممن ينظر في المصلحة من أهلها، فيخلصها لها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها؟
والمرأة أسيرة مع الزوج، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" [2]. [1] صحيح: أخرجه ابن الجاورد (718)، وابن حبان (9/ 409)، والترمذي (1145)، والدارمي (2246)، وأبو داود (2115)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 316)، وعبد الرزاق (6/ 294)، وأحمد (3/ 480)، والمحاملي (360) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا، وقد اختُلِف في إسناده على عدة أوجه، انظر لها "نصب الراية" (3/ 201)، و"تلخيص الحبير" (3/ 191 - 195)، و"علل ابن أبي حاتم" (1/ 426).
(2) "الفتاوى" (32/ 22 إلى 28).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 218