responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 216
وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر: الطلاق بدون إذن الرجل.
ويملك الحكم الآخر مع الأول: [بذل] [1] العوض من مالها، بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين لهما.
وطرد هذا القول: أن الأب يُطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة لها.
وأبلغ من ذلك: أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق، إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالك وأحمد، في إحدى الروايتين عنه، والقرآن يدل على صحة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها، فإنه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ، فوجب أن لا يتنصف، لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار به، ولهذا جعل ذلك عوضًا عن المتعة، عن ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، فأوجبوا المتعة لكل

وقال ابن مفلح في "المبدع" (7/ 216): "في "الكافي": متى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين، وإن كانا وكيلين جازا أن يكونا عاميين".
فالشروط التي يجب أن تتوفر في الحكمين هي: الذكورة، والحرية، والعدالة، والفقه، وأما الأهلية فإنها ليست بواجبة على قول كثير من أهل العلم؛ وذلك لصعوبة إمكانية توفر بعض الشروط الواجبة في الأهل: مثل العدالة والفقه، هذا بجانب أنه أحيانًا قد يتنافر الحكمان إن كانا من الأهل ولا يتفقا، لانحياز كل واحد منهما إلى قريبه، وانظر "المعونة" (2/ 876).
[1] في (خ، د): [بدل -بالدال المهملة-].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست