responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 205
فإن قيل: فبائع دين السلم يبيع ذلك، فنهى عن بيع ما لم يقبض.
قيل: النهى إنما كان في الأعيان لا في الديون.

البيهقي: "والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر"، وأشار الحافظ في "التلخيص" (3/ 26) إلى بعض من رواه عن ابن عمر موقوفًا.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست