responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 198
كانوا يعاملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك، ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو العلم بالحلال والحرام [علم] [1] أنه لا يجوز، فأما المزارعة فجائزة بلا ريب، سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك [2].
هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس: مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها

[1] في (د): [على]، وهو خطأ.
[2] قال ابن القيم -رحمه الله- في "الطرق الحكمية" (ص 210، 211): "والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، ولكن الذي نهى عنه هو الظلم فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات، وإقبال الجداول، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض ويقتسمان الباقي، وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع، فإن المعاملة مبناها على العدل من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات؛ والمشاركة العادلة: هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جُعِل لأحدهما شيءٌ مقدَّرٌ كان ظلمًا". أهـ.
وانظر "الاختيارات العلمية" للبعلي (ص 148)، والمسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين ابن قيم الجوزية (98) (ص 152)، و"مسائل أبي داود" لأحمد (1304 إلى 1311)، و"التمام" (2/ 91)، و"الجوهرة النيرة" (1/ 372)، و"فتح القدير" (9/ 470، 471)، و"المغني" (5/ 244، 245)، و"الفتاوى الهندية" (5/ 237، 238)، و"الموسوعة الفقهية" (37/ 50، 51) (مادة مزارعة).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست