responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 193
حضير بعد موته ثلاث سنين، وأخذ الضمان فصرفه في دَيْنهِ [1]، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة.
وأيضًا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم -وفيها النخيل والأعناب- لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء [2].

[1] ذكر المصنف -رحمه الله- إسناد هذا الأثر، ولفظه -كما في "مجموع الفتاوى" (29/ 59) - فقال: "فقد روى سعيد بن منصور -ورواه عنه حَربٌ الكرمانى في مسائله- قال: حدثنا عبَّاد بن عبَّاد عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه فقِبلهُم أرضه سنين وفيها النخل والشجر" وقال أيضًا -كما في مجموع الفتاوى (29/ 479) -: "فإنه قد روى حرب الكرماني وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما بإسناد ثابت: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَبِلَ حديقة أسيد بن حضير -لما مات- ثلاث سنين وتسلَّف القَبَالة ووفى بها دَيْنًا كان على أسيد، ومثل هذه لابد أن تنتشر ولم ينكرها أحد". وأشار إليه أيضًا في (30/ 225)؛ وانظر أيضًا مزيد تفصيل في "القواعد النورانية" للمصنف (2/ 362 إلى 370) (ط. مكتبة الرشد).
(2) "الفتاوى" (30/ 239، 243).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست