responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 164
عليها وقت الصلاة، أو انقطع الدم لعشرة أيام، حلَّت، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال [1].
وقول الجمهور: هو الصواب، كما تقدم والله أعلم [2].

[1] انظر قول الحنفية في: "بدائع الصنائع" (1/ 93)، و"تبيين الحقائق" (1/ 59)، و"العناية شرح الهداية" (1/ 171)، و"البحر المحيط" (2/ 129)، و"الجوهرة النيرة" (1/ 32)، و"البحر الزخار" (2/ 139)، و"فتح القدير" (1/ 171)، و"درر الحكام" (1/ 42).
وقال ابن حزم في "المحلي" (9/ 238) عن قول أبي حنيفة: "لا قول أسقط من هذا؛ لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلًا، ولا نعلم أحدًا قال قبل أبي حنيفة ولا بعده، إلا من قلده". أهـ.
(2) "الفتاوى" (21/ 625، 626).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست