responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 150
فأما العاجز عن الطهارة [و] [1] الستار [و] [2] استقبال القبلة، أو اجتناب النجاسة، أو عن إكمال الركوع والسجود، أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء، ممن يكون عاجزًا عن [بعض] [3] واجباتها، فإن هذا يفعل ما قدر عليه، ولا إعادة عليه، كما قال تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن 16] وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" [4] [5].

لعموم قوله تعالى (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها (وعموم حديث: "ما أحد أحب إليه العذر من الله"، لكن على المرء أن يتخذ كل الأسباب الممكنة التي تحول دون انفراده في الصف، فإن عجز، فنرجو له أن يكون معذورًا، وقد ذهب إلى هذا التفصيل المصنف -رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى" (23/ 396) حيث قال: "ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جمغ واجبات الصلاة تسقط بالعجز، وطَرْدُ هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب الإمام أحمد". اهـ.
[1] في (د، ف): [أو].
[2] في (د، ف): [أو].
[3] ليست في (خ).
[4] أخرجه البخاري في "صحيحه" (7288) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(5) "الفتاوى" (21/ 446) إلى (449).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست