responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 139
وغيرهم [1]، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة [2]؛ ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد - رضي الله عنه - كان يصومه احتياطًا.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، [ونصروا] [3] ذلك [القول] [4] [5].
و [القول الثالث] [6]: أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه،

[1] ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 212)، ورُوي بأسانيد ضعيفة عن عمر، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود في "مصنف ابن أبي شيبة (2/ 322)، ورُوَيَّ أيضًا بإسناد فيه ضعف وانقطاع عن علي في "مسند الشافعي" (ص 103)، و"سنن الدارقطني" (2/ 170)، وقد جمع هذه الآثار ابن القيم في "الزاد" (2/ 42 - 46).
[2] ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في "مصنف عبد الرزاق" (1/ 158)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (2/ 322).
[3] في (خ): [نص].
[4] ليست في (خ).
[5] قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (6/ 315) (ط. آسام): "هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب". اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (2/ 46، 47)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (1082): "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
[6] في (خ): [القول الرابع].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست