responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 137
(فصل)
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون [رؤية] [1] الهلال غيم، أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي مذهب [في] [2] أحمد وغيره:
[أحدها] [3]: أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين.
وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وأحمد، في إحدى [الروايات عنهم،] [4] واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب [وابن عقيل] [5] وأبي القاسمم بن مندة الأصفهاني وغيرهم.
والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يُقال: أنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد، لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم، اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطًا [6]، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطًا، ونقل ذلك عن

[1] في (خ): [منظر].
[2] سقطت من (د).
[3] في (د): [أحدهما].
[4] في (د): [الروايتين عنه]؛ وفي (ف): [الروايات عنه].
[5] لسِت في (خ)، وهي ثابتة في (د، ف).
[6] قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 322): حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 209)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 73) من
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست