responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 110
فمن قال من أصحاب أحمد، كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر، فالشعر عنده أولى؛ ومن قال: إن الزرع نجس، فإن الفرق بينهما ما ذكر، فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضًا حجة في المسألة، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها [1]، فإذا حُبِست حتى تطيب كانت حلالًا باتفاق المسلمين؛

[1] جاء هذا النهي في طائفة من الأحاديث منها:
[1] - ما أخرجه أبو داود (3786)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 74)، وأحمد (1/ 226، 293، 321)، وابن الجارود (887)، والترمذي (1825) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء؛ وجاءت رواية أبي داود مختصرة مقتصرة على موضع الشاهد وهو النهي عن لبن الجلالة، وتابع هشامًا: سعيد بن أبي عروبة وشعبة من رواية أبي عبد الصمد عنهما؛ وجاء في رواية محمد بن جعفر عن شعبة: النهي العام عن الجلالة -فلم يخصص اللبن بالنهي- أخرج هذه الروايات: أحمد (1/ 339).
وجاء في رواية حماد بن سلمة عن قتادة النهي عن ركوبها، أخرجها ابن خزيمة (2552)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 612)، وأبو داود (3719).
2 - ما أخرجه أبو داود (3811)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 73)، وأحمد (2/ 219)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 113).
من طريق وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، (ولفظه: "نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها". وهذا إسناد حسن.
وقد رُوي من طريق أخرجه ضعيفة عن عبد الله بن عمرو في مستدرك الحاكم (2/ 46)، والدارقطني (4/ 283).
3 - ما أخرجه الترمذي (1824)، وأبو داود (3785)، وابن ماجة (3189) من
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست