اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 107
(فصل)
وأما الكلب: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنه نجس كلُّهُ، حتى شعرء، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر، حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، [وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه] [1]، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال.
[فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك؛ وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول: يُراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ فأما إن كان اللبن كثيرًا، فالصحيح أنه لا ينجس] [2].
وله في الشعور النابتة [على محل نجس] [3] ثلاث روايات:
إحداها: أن جميعها طاهر، حتى شعر الكلب والخنزير؛ وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز.
والثانية: أن جميعها نجس، كقول الشافعي.
والثالثة: أن شعر الميتة أن كانت طاهرة في الحياة [فَطاهر] ([4])، [1] ليست في (خ). [2] ليست في (خ). [3] في (د): [في المحل النجس]. [4] (د، ف): [كان طاهرًا].
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 107