اسم الکتاب : عدة رسائل في مسائل فقهية المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 94
أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلك، إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضاع ابنها، ولو تنوي الرجوع على الأب، فلا شيء لها، والله أعلم.
منيحة الناقة
(المسألة الخامسة) : هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية، والقول فيهما سواء؟
فيقال: المنيحة عارية لأنه قبضها للانتفاع بلبنها، فهو قابض بحظ نفسه، وللمعير الرجوع في العارية متى شاء. فإن تلفت عند المستعير، فهل هي مضمونة بكل حال كما هو المشهور عن أحمد والشافعي، أم لا تضمن مطلقا كما هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار ابن القيم في الهدي؟ أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها، كما هو اختيار الشيخ؟ ولا يخفى الراجح عند التأمل، وبالله التوفيق، والحمد الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وقع ذلك سنة 1225 هجرية.
تمت الحمد لله.
اسم الکتاب : عدة رسائل في مسائل فقهية المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 94