responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 82
من أفرد الحج قبل العمرة أو اعتمر قبل أن يحج:
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة:
حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليَّ شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟
الجواب
يجوز للإنسان أن يفرد الحج فيحج قبل العمرة أو يعتمر قبل أن يحج أو يعتمر مع حجه ولا حرج عليه.

هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة:
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة:
هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟
الجواب:
الأفضل للإنسان ما هو أنفع لقلبه فأحياناً يكون الطواف أفضل إذا كان المطاف خالياً وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما لو كان يصلي وأحياناً يكون الأمر بالعكس؟ لو كان المطاف مزدحماً والصلاة أخشع له وأحضر لقلبه ففي هذه الحال تكون الصلاة أفضل من الطواف.
هل التمسح بأطراف الكعبة والمقام جائز؟
المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة:
رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة أرجو توضيح الحكم في ذلك؟

اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست