responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 79
الأضحية وأحكامها:
المسألة الخامسة عشرة بعد المائة:
ما حكم الأضحية وهل تجوز للميت؟
الجواب:
الأضحية سنة مؤكدة للقادر علها فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته وأما إفراد الميت بالأضحية فليس بسنة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه ضحى عن أحد ميت أضحية منفردة ولا عن أصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم ولكن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وإذا نوى أن يكون الميت معهم فلا بأس.

المسألة السادسة عشرة بعد المائة:
إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
الجواب:
نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها إلا بدليل على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترعى غنماً بسلع فأصاب الذئب منها شاة فأخذت حجراً فذبحتها وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.

المسألة السابعة عشرة بعد المائة:
ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة علماً أنه نصح عن ذلك ولكن أصر على الحلاقة قبل الصلاة؟
الجواب:
حكمه أنه عاص للرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا من ظفره شيئاً" فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع وأما بالنسبة للأضحية فإن هذا لا

اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست