اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 64
هل يصح حجه وماذا عليه:
المسألة الثامنة والتسعون:
حججت مع أهلي وأنا صغير وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت واغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي ثم سألت بعد سنوات عن حجتي فقيل لي إنها لا تجزيء وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفت ولم تحج إلا حجة واحدة فهل يجزيء حجي عنها أم لابد أن أحج أولاً عن نفسي ثم عنها؟
الجواب:
الحج الذي حصل فيه الاحتلام في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم اغتسلت وتابعت الحج هو حج صحيح مجزيء عن الفريضة ولا يجب عليك إعادته ومن قال لك إن حجك ليس مجزئاً فقد أخطأ. أما بالنسبة للحج عن أمك فلا بأس أن تحج عنها إن كانت لم تؤد الفريضة. أما إن كانت قد أدت الفريضة فالأفضل أن تدعو لها فهو خير من كونك تحج عنها واجعل الحج عن نفسك لأن العمل الصالح يكون للإنسان والدعاء يكون للميت هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
المسألة التاسعة والتسعون:
يقول السائل وفقني الله لأداء فريضة الحج علماً بأنني أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الإخوة المسلمين: إنك متمتع ويجب عليك هدي فذبحت بعد ما رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثانية أن عليَّ هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثة بالحج وسبعة بعد رجوعي علماً بأن الثلاثة أيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج فأرجو أن توضحوا هل حجي صحيح أم لا وقد فات الأوان.؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 64