responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... } وقوله تعالى { ... فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... } وهذه المسألة خطيرة جداً حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم منَّ الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح له مرة أخرى ليكون عقد النكاح عقداً صحيحاً وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة لقوله تعالى { ... إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ... } [3] وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزيء ولا مقبول ولا صحيح وهو لم يؤد الفريضة الآن فعليه أن يؤدى الفرض وكذلك حجه عن غيره لا ينتفع به ذلك الغير ولا يؤدي عنه إن كان حجاً عن فريضة ذلك لأنه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات لقوله تعالى {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [4].
وأما بالنسبة لما تركه من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليه قضاؤها لأن الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت. فإنه إذا أخرت عن وقتها عمداً بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها لأن العبادة المحددة بوقت يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد فلو فعلت قبله لم تصح ولو فعلت بعده بغير عذر شرعي يُسيغ التأخير لم تصح أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعلى الأخ السائل أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن يستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة ويكثر من

(1) سورة البقرة آية (221).
(2) سورة الممتحنة آية (10).
[3] سورة التوبة آية (28).
[4] سورة التوبة آية (54).
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست