responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 51
مسائل تتعلق بالحج
من فعل محظوراً من محظورات الِإحرام:
المسألة الثالثة والثمانون:
عند الميقات نويت العمرة متمتعاً بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية السروال وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة وقد أديت العمرة محرماً وأنا لابس السروال وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطيء فقمت بخلعه أثناء الإحرام.
السؤال: هل عليّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علماً أنني خلعته أثناء تأدية الحج مع معرفتي أن المخيط من مبطلات الإحرام مع أن السبب هو شدة الحياء حيث أنها أول مرة أعتمر وأحج وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات أرجوا الإفادة.
الجواب:
المعروف عند أهل العلم أن لبس السروال يجب فيه إما فدية بذبحها في مكة لأنه متلبس في فعل المحظور في مكة وإما إطعام ستة مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام قياساً على حلق الشعر الذي قال تعالى فيه { ... فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... } [1] فيكون الواجب على هذا الرجل أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين هناك في مكة لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح فدية شاة يتصدق بها على فقراء الحرم وإن طالت المدة بين حجه وبين فديته هذه.
وقوله في سؤاله علمت أن لبس المخيط من مبطلات الإحرام غير صحيح فإن لبس المخيط ليس من مبطلات الإحرام وإنما هو من محظورات الإحرام لا مبطلاته والإحرام ليس كغيره من العبادات، أعني الحج والعمرة ليس كغيرها من العبادات تبطلان بفعل المحظور بل يبقيان مع فعل المحظور إلا أن الجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك ولا يبطله بل يستمر فيه ويقضيه بعد.

[1] سورة البقرة آية (196).
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست