responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
السعي:
المسألة الثالثة والأربعون:
في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقنا ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله أن المرأة العجوز لم تستطع تكملة الطواف ولم تسْعَ بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وسعي وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعي وطواف الوداع علماً أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها؟
الجواب:
هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلا طواف وسعى والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملاً على الأعناق وليس له سعى وبناءً على أنهما لم تقوما به عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.

المسألة الرابعة والأربعون:
جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتموا بخمسة أشواط ثم خرجوا من السعي ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟
الجواب:
سعيهم المذكور لم يتم لأنه لابد من سعيهم سبعة أشواط وعليهم أن يرجعوا إلى المسعى ثم هل يكفيهم أن يكملوا السعي للشوطين الأخيرين أم لابد من استئناف السعي من جديد في هذا خلاف بين أهل العلم فمن قال إن الموالاة في السعي شرط قال إنه لا بد أن يعيدوا السعي من أوله ومن قال إنها سنة قال يكفيهم أن يأتوا بما بقي من السعي والذي أرى أن الأحوط في حقهم أن يعيدوا السعي من أوله لأن السعي عبادة واحدة لا ينبغي أن تتفرق أجزاؤها.

اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست