اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26
بالبيت" ولكن العلماء رخصوا له في الأشياء التي يفعلها وهو عابرٌ وماش مثلاً يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر رفقته متى جاؤوا ركب ومشى ومثله لو تغدى أو تعشى، وأما من طاف للوداع ثم أقام إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع.
المسألة الثامنة والثلاثون:
رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
الجواب:
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالماً فإن عليه شاة كما قال أهل العلم عليه دم يذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرماً لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل الأول.
المسألة التاسعة والثلاثون:
ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟
الجواب:
الطواف وراء المقام أو وراء زمزم جائز ولكنه كلما قرب من الكعبة فهو أفضل إلا أنه أحياناً لكثرة الناس يكون دنوه من الكعبة يشغله عما هو أهم من حضور القلب والدعاء فحينئذ لا حرج عليه أن يبتعد وعلى كل حال فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن جميع المسجد أعلاه وأسفله كله محل للطواف.
المسألة الأربعون:
أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إلا أنني لم أطف طواف الوداع لأن بعض الناس قال: إن سكان جدة ليس عيهم طواف وداع؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26