السؤال الثالث من الفتوى رقم (6310) :
س3: رجل يقول لا إله إلا الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلما أو قدم لهم قرطاسا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم فما حكمه؟
ج3: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم عند الاختلاف، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [1] وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2) [1] سورة النساء الآية 59
(2) سورة النساء الآية 65