responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 756
الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له، وليس عبادة لآدم، ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره، وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به، بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى، فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه؟! هيهات هيهات إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم (4357) :
س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست