responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 742
لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء [2] » رواه مسلم.
ثانيا: من أصيب من المؤمنين بمصيبة مرض أو غيره حط عنه بذلك من خطاياه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها [3] » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروي عنه أنه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط [4] » رواه الترمذي وهذا في المؤمنين، أما الكافر فمن عقابه العاجل، وتارك الصلاه يعتبر كافرا في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة المائدة الآية 2
[2] صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
[3] أحمد (6 / 88، 114، 120) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (5640) ، ومسلم برقم (2572) .
[4] أحمد (5 / 427، 429) ، والترمذي برقم (2398) ، وابن ماجه برقم (4031) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست